تفاصيل قانون حالة الطوارئ

41

 

 

شرع قانون حالة الطوارئ من أجل رد التهديدات ضد سيادة أثيوبيا.

حيث أن الواجب القانوني والمسؤولية الأخلاقية للحكومة هو الحفاظ على وجود وسيادة البلاد من الأعداء فى الداخل والخارج،

وحيث أن موقف جماعة جبهة تحرير تقراي الإرهابية وحلفاؤها يعتبر خطر وشيك ضد وجود وسيادة الدولة،

وإعتباراً لخطورة القتل والنهب وعدد من الهجمات اللإنسانية والوحشية المرتكبة من قبل جماعة جبهة تحرير تقراي الإرهابية وحلفائها ضد المدنين فى أجزاء عديدة من البلاد،

وإدراكا حقيقة أن الجماعة الإرهابية تعمل بتعاون كبير مع القوى الأجنبية بهدف إضعاف وتدمير أثيوبيا.

أصبح ضرورة إعلان وتطبيق حالة الطوارئ بهدف رد التهديدات الوشيكة المذكورة أعلاه ضد سيادة البلاد والتي لا تستطيع ردها عن طريق آليات تطبيق القانون بصورة نظامية.

لذلك بالتوافق مع المادة 93 (1) ((a من دستور جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بهذا نعلن التالي:-

الجزء الأول

عام

1-              عنوان قصير

يمكن لهذا القانون أن يسمى  ب"قانون حالة الطوارئ مشرع لرد التهديدات ضد السيادة رقم 1/2021).

1-             تعريفات

أهداف هذا القانون،

1-              "جهاز تطبيق القانون" يعني وزراة الدفاع، خدمات الإستخبارات الوطنية والأمنية، مفوضية الشرطة الفيدرالية، شرطة الأقاليم وغيرها من أجهزة الأمن.

2-              "قيادة عمليات حالة الطواريء" تعني القيادة المنشأة وفق المادة 6 من هذا القانون لمتابعة تطبيقه.

3-              "الأسلحة النارية" معناها الأسلحة التي تعرف تحت قانون إدارة والتحكم بالأسلحة رقم 1177/2020 والذى يحتوي على أسلحة صغيرة، أسلحة خفيفة،وغيرها من الأسلحة ومواد تلحق الأذى .

4-              "الشخص" معناه أي شخص طبيعي او شخص إعتباري.

 

1-              تعريفات

  1. هذا القانون سيطبق فى جميع أجزاء أثيوبيا.
  2. بغض النظر فيما ورد فى المادة الفرعية 1 من هذه المادة، فإن نطاق تطبيق هذا القانون قد يضيق حسب مستوى المشكلة للقانون. وسيحدد قيادة حالة الطواري مع ذلك توجهات لرفع تطبيق هذا القانون من أجزاء من الدولة حيث سيعم ذلك الى العامة.

الجزء الثاني

آليات الطوارئ والأفعال الممنوعة

1-              آليات حالة الطوارئ

عندما يعتقد قيادة عمليات حالة الطوارئ ضرورة حماية وجود وسيادة الأمة والحفاظ على سلامة المدنين الأبرياء يمكن:-

1-              إصدار الأمر بنشر القوات المسلحة أو أي قوة آمنية فى أي جزء من البلاد للحفاظ على السلم والأمن.

2-              أمر المواطنين الذين تؤهلهم أعمارهم للخدمة العسكرية والذين يستطيعون حمل السلاح وأخذ التدريبات العسكرية، وأخذ الأمر للمهام العسكرية، او تسليم أسلحتهم فى حال أنهم غير قادرين على فعل ذلك.

ولتنفيذ الحظر:-

1-العمل على قطع أي وسائل للإتصالات او وسائل النقل العام بصورة كاملة أو جزئية.

3-              القيام بالقبض على أي شخص بدون أمر للمحكمة فى حال وجود شبهة معقولة بأنه يتعاون مع الجماعة الإرهابية، سجن الشخص لمدة منصوص عليها فى هذا القانون أو إحتجازه للمساءلة وفق القانون.

4-              التفتيش فى منازل الأشخاص والمناطق والمركبات فى حالة وجود شبهة معقولة بأنه يتعاون مع الجماعة الإرهابية، إيقاف أي شخص للتفتيش والتحقق من هويته، مصادرة أو أخذ الأسلحة.

5-              إعطاء الأوامر بقفل شوارع معينة أومؤسسات تقديم خدمات لفترة معينة، أو إعطاء أوامر للشخص بالبقاء فى منطقة معينة، حظر من الدخول أو الإخلاء لمنطقة معينة فى زمن معين.

6-              إيقاف هيكل الإدارة المحلية بصورة كلية أو جزئية، تغيير أو إستبدال المديرين المدنيين أو العسكريين فى أجزاء من البلاد حيث يوجد تهديدات أمنية كبيرة ومشاكل فى الدولة.

7-              أمر السلطات التنظيمية ذات الصلة لتعليق وشطب رخص منظمات المجتمع المدني والذى يشتبه فى تقديمها دعم مباشر أو غير مباشر، معنوي أو مادي للمنظمات الإرهابية.

8-                 أمر السلطات التنظيمية ذات الصلة لتعليق أو شطب رخص وسائل إعلام أو صحفيين يشتبه فى تقديم دعم مباشر أو غير مباشر، معنوي أو مادي للمنظمات الإرهابية.

 

إستخدام قوات متناسبة والحقوق غير المستمدة

1-   قد تأمر قيادة عمليات حالة الطوارئ القوات الأمنية لإستخدام قوات متناسبة والتى تعتبر مطلوبة لتنفيذ آليات حالة الطوارئ والموضحة فى هذا القانون.

2-   يجب أن تحترم قيادة عمليات حالة الطوارئ مواد وحقوق منصوص عليها وفق المادة 93(4) لدستور جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وفق موجهات وقرارات وتدابير.

 

     إلتزامات ونشاطات ممنوعة

1-   أي شخص لديه واجب الإلتزام بتوجيهات وأوامر قيادة عمليات الطوارئ والمنصوصة فى القانون ووفقاً لهذا الإعلان.

2-  أي شكل من التعبير والذى يناقض تشغيل قيادة عمليات الطوارئ وهدف القانون، الإسهام فى تحقيق أهداف الجماعة الإرهابية، تشجيع نشاطات الجماعة الإرهابية وترهيب المواطنين المدنين ممنوع قطعياً.

3-   تقديم أي نوع من التمويل، المعلومات، الدعم المادي أو المعنوي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة للجماعة  الإرهابية هو أمر ممنوع قطعياً.

4-  القيام بتظاهرات أو تجمعات عامة بدون إذن قيادة عمليات الطواريء أو أي سلطات مفوضة هو ممنوع قطعياً.

5-   التجوال مع اخذ الأسلحة بدون تصريح من قوات الدفاع أو الشرطة الفيدرالية أو أي مؤسسات أمنية ذات صلة هو أمر ممنوع قطعياً.

6-  التجوال فى المدن بدون حمل بطاقة هوية، رخصة قيادة، هوية عمل، جواز سفر، أو أي بطاقة هوية مماثلة ممنوع. أي شخص ليس لديه بطاقة هوية يجب أن يحصل على هوية مؤقتة من أقرب  مكتب مركز أو محلية إدارية أو أمنية، أو مركز شرطة فى خلال أسبوعين من إصدار توجيهات بخصوص هذا الشأن من قبل قيادة عمليات الطوارئ .

7-  عرقلة نشاطات أي خدمات أساسية أو قطاع إنتاج أو إجراء أفعال تخريب إقتصادي ممنوعة.

8-  الإشتراك فى إساءة السلطة بهدف الحصول على منافع غير جائزة  تحت ستار تنفيذ القانون أو سجن أفراد بصورة متعمدة بدون شبهة معقولة او الإشتراك فى سلوك تعسفي يعتبر ممنوع.

 

الجزء الثالث

قيادة عمليات حالة الطوارئ

الإنشاء والمسؤولية

1-                 الكتلة بقيادة القائد العام لقوات الدفاع الأثيوبية والمشار اليه فيما بعد ب" قيادة عمليات حالة الطوارئ " والذى أنشأ لتطبيق هذا القانون.

2-                 هيكل المنظمة لقيادة عمليات حالة الطوارئ يجب أن يحدد من قبل رئيس الوزراء.

3-                 قد تؤسس قيادة عمليات حالة الطوارئ قوة مهام و لجان من الجهات ذات الصلة والتي تأخذ مسؤوليات تنفيذ هذا القانون.

4-                 قيادة عمليات حالة الطوارئ مسؤولة أمام رئيس الوزراء.

5-                 قيادة عمليات حالة الطوارئ ستقود وتراقب الآليات المذكورة تحت المادة 4 فى هذا القانون.

6-                 قيادة عمليات حالة الطوارئ ستقود وتنسق وتأمر تطبيق القانون تحت قيادة واحدة.

7-                 يمكن أن يكون لها أي سلطات مطلوبة ومناسبة لتنفيذ سلطاتها تحت هذا القانون.

الجزء الرابع

أحكام متفرقة

1-  قوانين معلقة

1-              أي جهة قضائية لن يكون لها صلاحية تجاه تحقيق هذا القانون حتى تنتهي صلاحيته.

2-              بدون الإخلال بالحصانات الدبلوماسية المشار اليها فى إتفاقية فينا حول العلاقات الدبلوماسية، القوانين الإجراءية والموضوعية الغير متناسقة مع هذا القانون ستبقي معلقة خلال تطبيق هذا الإعلان.

المسؤولية الجزائية

كل من يخالف مواد هذا القانون أو موجهاته الصادرة وفق هذا القانون يجب أن يعاقب بالحبس البسيط حتي الى ثلاثة سنوات وفقاً لدرجة الجرم المرتكب وتصل للسجن حتي عشرة سنوات.

1-   يجب تنفيذ العقوبة، إذا كانت المخالفة منصوص عليها تحت المادة الفرعية 1 فى يترتب عليها عقوبة كبيرة فى غيرها من القوانين.

2-  مخالفة هذا القانون وتوجيهاته الصادرة تبعاً لذلك، والذى أرتكب خلال تنفيذ حالة الطواري يترتب عليه مسئولية جزائية بالتوافق مع إجراءات قوانين الجرم حتي بعد إنتهاء صلاحية حالة الطواريء.

سلطات إصدار توجيهات

1-  قد تصدر قيادة عمليات حالة الطواريء توجيهات لتنفيذ هذا القانون.

2-   التوجيهات الصادرة وفقاً للمادة الفرعية 1 من هذا القانون سيتم إبلاغ العامة عنها من خلال وسائل الإعلام العامة والتي لديها إمكانية وصول لعامة الشعب قبل تطبيقها.

تاريخ التنفيذ

1-   سيبقي قانون حالة الطواريء هذا صالح للتنفيذ حتي ستة أشهر إبتداء من إعلانه من قبل مجلس الوزراء.

2-  قد يحدد مجلس ممثلي الشعب توقيت لإبطال القانون قبل إنتهاء فترة السته أشهر.

 

أصدر في أديس أبابا، في 2 نوفمبر 2021

الدكتور أبي أحمد

رئيس الوزراء

جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

 

وكالة الأنباء الأثيوبية
2023